جميع التشريعات

قانون رقم 5 06/04/1985

تعليق مفعول انذارات الدفع في قضايا الايجارات

النوع
قانون
الرقم
5
التاريخ
06/04/1985
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1985, ص. 265
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 5 تاريخ 06/04/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعلق مفعول كافة الانذارات المرسلة من المؤجر للمستأجر والتي تتضمن مطالبة بدفع بدلات ايجار او فرق خدمات والمسندة الى الفقرة "ا" من المادة التاسعة والفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة والفقرة "4" من المادة التاسعة والعشرين والفقرة الثانية من المادة "20" من قانون الايجارات رقم 22/83 . مدة التعليق شهران فقط تسري منذ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على المستأجر الذي لم يدفع المبالغ المطالب بها بموجب الانذار ان يسدد هذه المبالغ- اذا لم يكن قد سددها بعد انتهاء مدة الانذار- في مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, وزيادة قدرها 10% على بدل الايجار بتاريخ صدور هذا القانون وفي هذه الحالة يعتبر الانذار لاغيا لا مفعول له وكذلك دعوى فسخ الاجارة التي تقدمت على اساسه- ويتحمل المستأجر كافة رسوم ومصاريف الدعوى ونفقات الانذار. ويمكن للمحكمة الزام المستأجر بتعويض للمؤجر عن النفقات الاضافية المختلفة التي تكبدها لاجل اقامة الدعوى. اذا تبين ان المؤجر كان على حق في دعواه.

المادة 3

اذا لم يقدم المستأجر تلقائيا على دفع البدلات موضوع الانذار في مهلة الشهرين المحددة في المادة الاولى من هذا القانون يعود الفريقان الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور هذا القانون وتعود مهلة الانذار الى السريان دون الحاجة الى توجيه انذار اخر. وتستعيد الدعوى مجراها من النقطة التي تكون قد وصلت اليها.

المادة 4

لا يطبق هذا القانون ولا يستفيد المستأجر من احكامه, اذا كان قد صدر حكم نهائي ومبرم قضى باسقاط حق التمديد وفسخ عقد الايجار.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري