المواد
يعلق مفعول كافة الانذارات المرسلة من المؤجر للمستأجر والتي تتضمن مطالبة بدفع بدلات ايجار او فرق خدمات والمسندة الى الفقرة "ا" من المادة التاسعة والفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة والفقرة "4" من المادة التاسعة والعشرين والفقرة الثانية من المادة "20" من قانون الايجارات رقم 22/83 . مدة التعليق شهران فقط تسري منذ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
على المستأجر الذي لم يدفع المبالغ المطالب بها بموجب الانذار ان يسدد هذه المبالغ- اذا لم يكن قد سددها بعد انتهاء مدة الانذار- في مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, وزيادة قدرها 10% على بدل الايجار بتاريخ صدور هذا القانون وفي هذه الحالة يعتبر الانذار لاغيا لا مفعول له وكذلك دعوى فسخ الاجارة التي تقدمت على اساسه- ويتحمل المستأجر كافة رسوم ومصاريف الدعوى ونفقات الانذار. ويمكن للمحكمة الزام المستأجر بتعويض للمؤجر عن النفقات الاضافية المختلفة التي تكبدها لاجل اقامة الدعوى. اذا تبين ان المؤجر كان على حق في دعواه.
اذا لم يقدم المستأجر تلقائيا على دفع البدلات موضوع الانذار في مهلة الشهرين المحددة في المادة الاولى من هذا القانون يعود الفريقان الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور هذا القانون وتعود مهلة الانذار الى السريان دون الحاجة الى توجيه انذار اخر. وتستعيد الدعوى مجراها من النقطة التي تكون قد وصلت اليها.
لا يطبق هذا القانون ولا يستفيد المستأجر من احكامه, اذا كان قد صدر حكم نهائي ومبرم قضى باسقاط حق التمديد وفسخ عقد الايجار.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 نيسان 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدل
الامضاء: نبيه بري