النص الكامل

قانون رقم 5 تاريخ 06/04/1985 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعلق مفعول كافة الانذارات المرسلة من المؤجر للمستأجر والتي تتضمن مطالبة بدفع بدلات ايجار او فرق خدمات والمسندة الى الفقرة "ا" من المادة التاسعة والفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة والفقرة "4" من المادة التاسعة والعشرين والفقرة الثانية من المادة "20" من قانون الايجارات رقم 22/83 . مدة التعليق شهران فقط تسري منذ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 5 تاريخ 06/04/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170505/article/1/