النص الكامل

قانون رقم 5 تاريخ 06/04/1985 نافذ

المادة 2

المادة 2

على المستأجر الذي لم يدفع المبالغ المطالب بها بموجب الانذار ان يسدد هذه المبالغ- اذا لم يكن قد سددها بعد انتهاء مدة الانذار- في مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, وزيادة قدرها 10% على بدل الايجار بتاريخ صدور هذا القانون وفي هذه الحالة يعتبر الانذار لاغيا لا مفعول له وكذلك دعوى فسخ الاجارة التي تقدمت على اساسه- ويتحمل المستأجر كافة رسوم ومصاريف الدعوى ونفقات الانذار. ويمكن للمحكمة الزام المستأجر بتعويض للمؤجر عن النفقات الاضافية المختلفة التي تكبدها لاجل اقامة الدعوى. اذا تبين ان المؤجر كان على حق في دعواه.

المادة 2 من قانون رقم 5 تاريخ 06/04/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170505/article/2/