النص الكامل

قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

معدلة 15/05/1997

استُبدلت بموجب قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997, المادة 1, من 15/05/1997. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:

1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.

2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.

3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/1997 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان تلقي ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف او المؤسسات المالية او مؤسسات الصرافة غير المقيمة. كما يحظر عليها تقديم تسليفات لها وفتح حسابات مدينة ودائنة لصالحها بالعملة اللبنانية.

  2. النسخة 2.0 · من 15/05/1997 · استُبدلت بموجب قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:

    1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.

    2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.

    3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة

المادة 1 من قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170517/article/1/