The whole text

قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

Amended 15/05/1997

Replaced by قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997, article 1, from 15/05/1997. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:

1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.

2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.

3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/05/1997 · the Lebanese University's text

    مادة 1: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان تلقي ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف او المؤسسات المالية او مؤسسات الصرافة غير المقيمة. كما يحظر عليها تقديم تسليفات لها وفتح حسابات مدينة ودائنة لصالحها بالعملة اللبنانية.

  2. Version 2.0 · from 15/05/1997 · Replaced by قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997, art. 1 · as the amending text publishes it

    يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:

    1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.

    2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.

    3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة

المادة 1 من قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 https://lebaneselegislation.com/law/170517/article/1/