المادة 1
Replaced by قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997, article 1, from 15/05/1997. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:
1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.
2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.
3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة
History · 2 versions
-
مادة 1: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان تلقي ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف او المؤسسات المالية او مؤسسات الصرافة غير المقيمة. كما يحظر عليها تقديم تسليفات لها وفتح حسابات مدينة ودائنة لصالحها بالعملة اللبنانية.
-
يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:
1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.
2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.
3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997, article 1, 15/05/1997
يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:
1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.
2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.
3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة
Edited in part (البند (1)) by قرار رقم 7217 تاريخ 04/02/1999, article 1, 11/02/1999
مادة 1: تشمل الودائع المنصوص عليها في البند (1) من المادة الاولى من القرار رقم 6140 تاريخ 4/4/1996 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 6569 تاريخ 24/4/1997 الودائع الائتمانية المتلقاة من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة