جميع التشريعات

قرار رقم 6140 04/04/1996

حظر التعامل بالعملة اللبنانية مع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة

النوع
قرار
الرقم
6140
التاريخ
04/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1996, ص. 770-771
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 (the text)
قرار رقم 7217 تاريخ 04/02/1999 (Art. 1 and the text)
قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما احكام المواد

70 و76 و77 و79 و81 (فقرة 6) و 174 منه,

بناء على قرار مجلس المصرف المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 3/4/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 15/05/1997

استُبدلت بموجب قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997, المادة 1, من 15/05/1997. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:

1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.

2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.

3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/1997 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان تلقي ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف او المؤسسات المالية او مؤسسات الصرافة غير المقيمة. كما يحظر عليها تقديم تسليفات لها وفتح حسابات مدينة ودائنة لصالحها بالعملة اللبنانية.

  2. النسخة 2.0 · من 15/05/1997 · استُبدلت بموجب قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:

    1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.

    2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.

    3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة

المادة 2

مادة 2: لا يشمل الحظر المنوه عنه في المادة الاولى من هذا القرار: 1) الكفالات المصدرة من مصارف او مؤسسات مالية غير مقيمة ضمانا لقروض ممنوحة بالعملة اللبنانية اذا كانت هذه القروض لحاجات توظيف او اعمال تجارية مثبتة في لبنان. 2) قيمة الشيكات المحصلة بالعملة اللبنانية لصالح مصرف او مؤسسة مالية او مؤسسة صرافة غير مقيمة والتي تقوم هذه الاخيرة بتحويلها الى عملة اجنبية.

المادة 3

مادة 3: يمكن للمصارف المقيمة ان تكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة بسندات الخزينة اللبنانية وفق الشروط التالية: أ- ان يكون مصدر الاموال ودائع بالعملات الاجنبية تحول الى عملة لبنانية خصيصا لهذه الغاية. ب- اعلام مصرف لبنان (مديرية العمليات المالية) باسم المصارف او المؤسسات المالية او مؤسسات الصرافة غير المقيمة التي تنوي الاكتتاب واخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على قبول هذا الاكتتاب وعلى حجمه.

المادة 4

مادة 4: يمكن لمصرف لبنان ان يكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة في لبنان بسندات الخزينة اللبنانية, اذا توفر الشرط المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تدعى المؤسسات المقيمة التي تظهر لديها, بفعل تنفيذها عمليات معينة, حسابات بالعملة اللبنانية خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, الى تزويد لجنة الرقابة على المصارف, فورا, بوضعية مفصلة لهذه الحسابات.

المادة 6

مادة 6: 1- يتوجب على المصارف المقيمة: آ- ايداع احتياطي الزامي ادنى لدى مصرف لبنان يعادل قيمة الودائع المتلقاة والحسابات الدائنة المفتوحة, خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة غير القيمة. ب) ايداع احتياطي الزامي ادنى خاص لدى مصرف لبنان يعادل قيمة التسليفات الممنوحة والحسابات المدينة المفتوحة, خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة غير المقيمة. 2- يستوفي مصرف لبنان من المصارف المقيمة التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها بموجب البند (1) من هذه المادة فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للتعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص .

المادة 7

مادة 7: علاوة على ما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار, تطبق على المؤسسات المقيمة المخالفة لاحكام هذا القرار الاجراءات والتدابير القانونية والادارية المناسبة.

المادة 8

مادة 8: يلغى اي نص نظامي مخالف لاحكام هذا القرار ولا سيما احكام التعميم للمصارف رقم 689 تاريخ 5/12/1986 كما هو معدل بالمادة 3 من التعميم للمصارف رقم 700 تاريخ 8/1/1987 وبالتعميم للمصارف رقم 1046 تاريخ 20/8/1991 .

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 4 نيسان 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة