استُبدلت بموجب قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997, المادة 1, من 15/05/1997. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:
1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.
2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.
3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/1997 · نص الجامعة اللبنانية
مادة 1: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان تلقي ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف او المؤسسات المالية او مؤسسات الصرافة غير المقيمة. كما يحظر عليها تقديم تسليفات لها وفتح حسابات مدينة ودائنة لصالحها بالعملة اللبنانية.
مادة 1: تشمل الودائع المنصوص عليها في البند (1) من المادة الاولى من القرار رقم 6140 تاريخ 4/4/1996 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 6569 تاريخ 24/4/1997 الودائع الائتمانية المتلقاة من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة
مادة 2: لا يشمل الحظر المنوه عنه في المادة الاولى من هذا القرار: 1) الكفالات المصدرة من مصارف او مؤسسات مالية غير مقيمة ضمانا لقروض ممنوحة بالعملة اللبنانية اذا كانت هذه القروض لحاجات توظيف او اعمال تجارية مثبتة في لبنان. 2) قيمة الشيكات المحصلة بالعملة اللبنانية لصالح مصرف او مؤسسة مالية او مؤسسة صرافة غير مقيمة والتي تقوم هذه الاخيرة بتحويلها الى عملة اجنبية.
مادة 3: يمكن للمصارف المقيمة ان تكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة بسندات الخزينة اللبنانية وفق الشروط التالية: أ- ان يكون مصدر الاموال ودائع بالعملات الاجنبية تحول الى عملة لبنانية خصيصا لهذه الغاية. ب- اعلام مصرف لبنان (مديرية العمليات المالية) باسم المصارف او المؤسسات المالية او مؤسسات الصرافة غير المقيمة التي تنوي الاكتتاب واخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على قبول هذا الاكتتاب وعلى حجمه.
مادة 4: يمكن لمصرف لبنان ان يكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة في لبنان بسندات الخزينة اللبنانية, اذا توفر الشرط المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القرار.
مادة 5: تدعى المؤسسات المقيمة التي تظهر لديها, بفعل تنفيذها عمليات معينة, حسابات بالعملة اللبنانية خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, الى تزويد لجنة الرقابة على المصارف, فورا, بوضعية مفصلة لهذه الحسابات.
مادة 6: 1- يتوجب على المصارف المقيمة: آ- ايداع احتياطي الزامي ادنى لدى مصرف لبنان يعادل قيمة الودائع المتلقاة والحسابات الدائنة المفتوحة, خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة غير القيمة. ب) ايداع احتياطي الزامي ادنى خاص لدى مصرف لبنان يعادل قيمة التسليفات الممنوحة والحسابات المدينة المفتوحة, خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة غير المقيمة. 2- يستوفي مصرف لبنان من المصارف المقيمة التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها بموجب البند (1) من هذه المادة فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للتعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص .
مادة 7: علاوة على ما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار, تطبق على المؤسسات المقيمة المخالفة لاحكام هذا القرار الاجراءات والتدابير القانونية والادارية المناسبة.
مادة 8: يلغى اي نص نظامي مخالف لاحكام هذا القرار ولا سيما احكام التعميم للمصارف رقم 689 تاريخ 5/12/1986 كما هو معدل بالمادة 3 من التعميم للمصارف رقم 700 تاريخ 8/1/1987 وبالتعميم للمصارف رقم 1046 تاريخ 20/8/1991 .