All legislation

قرار Decision No. 7 11/04/1950

يتضمن التعديل رقم 112 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
11/04/1950
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1950, p. 243-244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 11/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

348 الصلال الخام (الطرية, المملحة, المجففة, المكلسة, المحمضة المملحة, الخ..) ا- صلال الغنم بصوفها القيمة 25 % ب - صلال المعز بشعرها القيمة 25 % ج- وغيرها (دون تعديل) 493 الصوف كتلا القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

348 أ معفاة معفاة ب معفاة معفاة ج (دون تعديل) 493 معفى معفى

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشروط المحددة في قانون الجمارك وخاصة في مادته 15 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد بيروت في 11 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك