All legislation

قرار Decision No. 11 14/04/1950

يتضمن التعديل رقم 115 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
14/04/1950
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1950, p. 246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 14/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

90 قش الحبوب الخام, حتى المهشم منه وعصافاتها القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

90 معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشروط المحددة في قانون الجمارك وخاصة في المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد