All legislation

غير محدد Unspecified No. 32 13/04/1953

منح وضع الادخال المؤقت للورق المعد لعلب السجاير

Type
غير محدد · Unspecified
Number
32
Date
13/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 1057-1058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
غير محدد رقم 32 تاريخ 13/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت للورق المعد لعلب السجاير بغية طبعه وتقطيعه فقط.

المادة 2

مادة 2: يحظر تحويل الورق المدخل موقتا عملا باحكام المادة السابقة الى علب سجاير في الاراضي اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: تطبق على عملية الادخال الموقت المذكورة احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك.

المادة 4

مادة 4: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة هذا الوضع.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا الامر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطالله