النص الكامل

مرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تحدد نماذج سندات الايداع التي تعطيها المصارف لقاء الاموال التي تجمد لديها باسم المشروع الاخضر بقرار يصدر عن وزير المالية. - يجب ان لا يتعدى مجموع الودائع في اي وقت كان المليون ليرة لبنانية في المصرف الواحد من المصارف المقبولة كفالتها من الدولة

المادة 5 من مرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170634/article/5/