المواد
مادة 1: يحق للمزارعين استصلاح اراضيهم بواسطة المشروع الاخضر بدون تأمين عقاري, شرط تغطية النفقات التي تترتب عليهم بودائع نقدية تجمد في المصارف المقبولة, لقاء سندات ايداع مصرفية يتعهد المصرف بموجبها بتسديد المبالغ المستحقة في المواعيد المحددة في المادة الثالثة.
مادة 2: تودع هذه الودائع وتجمد في المصارف المقبولة كفالتها من الدولة شرط ان تتوفر فيها الاحكام المنصوص عنها في المادتين 132 و133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963
مادة 3: يترتب على هذه المصارف دفع الودائع المجمدة لديها مع فوائدها المركبة سنويا الى الخزينة اللبنانية (حساب المشروع الاخضر) على ان لا يقل معدل الفائدة السنوية عن 7 % وذلك ضمن المهل والشروط المبينة فيما يلي: قيمة تاريخ الاستحقاق على ابعد حد التكاليف في نهاية المدة المذكورة ل.ل. ادناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية 2000 25 سنة عن الاعمال التي تتراوح تكاليفها بين 2001 لغاية 4000 18 سنة عن الاعمال التي تتراوح تكاليفها بين 4001 لغاية 6000 12 سنة عن الاعمال التي تتراوح تكاليفها بين 6001 لغاية 10000 10 سنوات على ان لا يتجاوز قيمة الاعمال للمزارع الواحد عشرة الاف ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2403 تاريخ 07/11/1979, المادة 1, 15/11/1979
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثالثة - يترتب على هذه المصارف دفع الودائع المجمدة لديها مع فوائدها المركبة سنويا الى الخزينة اللبنانية (حساب المشروع الاخضر) على ان لا يقل معدل الفائدة السنوية عن 7 % (سبعة بالمئة) وذلك ضمن المهل والشروط المبينة فيما يلي: قيمة التكاليف ل ل تاريخ الاستحقاق على ابعد حد في نهاية المدة المذكورة ادناه
عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية 4000 25 سنة عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين 4001 لغاية 8000 18 سنة عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين 8001 لغاية 12000 12 سنة عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين 12001 لغاية 20000 10 سنين على ان لا تتجاوز قيمة الاعمال للمزارع الواحد عشرين الف ليرة لبنانية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 660 تاريخ 26/10/1990, المادة 1, 08/11/1990
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة المعدلة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثالثة: يترتب على هذه المصارف دفع الودائع المجمدة لديها مع فوائدها المركبة سنويا الى الخزينة اللبنانية (حساب المشروع الاخضر) على ان لا يقل معدل الفائدة السنوية عن 9% (تسعة بالماية) وذلك ضمن المهل والشروط المبينة فيما يلي: قيمة التكاليف ل.ل. عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية 800000 تاريخ الاستحقاق على ابعد حد في نهاية المدة المذكورة ادناه: 25 سنة. قيمة التكاليف ل.ل. عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين 800001 لغاية 2000000 تاريخ الاستحقاق على ابعد حد في نهاية المدة المذكورة ادناه: 18 سنة. على ان لا تتجاوز قيمة الاعمال للمزارع الواحد مليوني ليرة لبنانية".
مادة 4: لا يحق للمصارف ان تتقاضى من المزارعين اية عمولة او نفقات من رسوم او طوابع لقاء هذه العمليات مهما كان نوعها وهي تقع كلها على عاتق المصرف نهائيا.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971, المادة 1, 03/05/1971
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967, ويتقاضى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عمولة قدرها واحد بالمئة من قيمة القروض التي تمنح للمزارعين الذين يرغبون في استصلاح اراضيهم وذلك لقاء اعمال قبول الودائع وتنفيذ عمليات التسليف والتحصيل لصالح مشروع استصلاح الاراضي التي يعهد بها اليه منح القرض للمزارع.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971, المادة 1, 03/05/1971
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967, ويتقاضى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عمولة قدرها واحد بالمئة من قيمة القروض التي تمنح للمزارعين الذين يرغبون في استصلاح اراضيهم وذلك لقاء اعمال قبول الودائع وتنفيذ عمليات التسليف والتحصيل لصالح مشروع استصلاح الاراضي التي يعهد بها اليه منح القرض للمزارع.
مادة 5: تحدد نماذج سندات الايداع التي تعطيها المصارف لقاء الاموال التي تجمد لديها باسم المشروع الاخضر بقرار يصدر عن وزير المالية. - يجب ان لا يتعدى مجموع الودائع في اي وقت كان المليون ليرة لبنانية في المصرف الواحد من المصارف المقبولة كفالتها من الدولة
مادة 6: لا تسلم السندات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الا للمزارعين الذين يريدون اصلاح اراضيهم وذلك بالاستناد الى اشعار يصدر عن ادارة المشروع باسم كل منهم وضمن حدود التكاليف المقدرة.
المادة 7: لا تعطى القروض الا لقاء سندات الايداع المصرفية وتعتبر هذه السندات بمثابة الضمانة النهائية للقروض الممنوحة التي يترتب على مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري اعتمادها وذلك خلافا لاحكام المواد رقم 3 و4 و5 و6 من المرسوم رقم 13788 تاريخ 9/9/1963
مادة 8: على مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يودع سندات الايداع صندوق خزينة الدولة وذلك تسديدا لقيمة السلفات المعطاة الى ادارة المشروع الاخضر
مادة 9: يحق للمزارعين الذين استحصلوا على قروض زراعية من ادارة المشروع الاخضر لقاء ضمانات عقارية او ودائع مالية لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بالاستناد الى احكام المراسيم رقم 13788 تاريخ 9/9/1963 و16159 تاريخ 21/4/1964 و2115 تاريخ 2 ايار 1965 ان يستفيدوا من احكام هذا المرسوم وان يستبدلوا الضمانة العقارية او الودائع المالية بسندات الايداع المصرفية المذكورة.
مادة 10: ان القروض التي تعطى الى المزارعين بالاستناد الى احكام المادة السابعة من هذا المرسوم تعفى من الفوائد المفروضة المنصوص عنها في المواد 4 من المرسوم رقم 13787 تاريخ 9/9/1963 و5 من المرسوم رقم 13788 تاريخ 9/9/1963 و3 من المرسوم رقم 16159 تاريخ 21/4/1964
مادة 11: تبقى احكام المراسيم رقم 13787 ورقم 13788 تاريخ 9/9/1963 و 16159 تاريخ 21/4/1964 سارية المفعول نسبة لمن يرغب .
مادة 12: يلغى المرسوم رقم 2115 تاريخ 2/7/1965
مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 شباط سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: سعيد حماده