المادة 4
مادة 4: لا يحق للمصارف ان تتقاضى من المزارعين اية عمولة او نفقات من رسوم او طوابع لقاء هذه العمليات مهما كان نوعها وهي تقع كلها على عاتق المصرف نهائيا.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971, المادة 1, 03/05/1971
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967, ويتقاضى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عمولة قدرها واحد بالمئة من قيمة القروض التي تمنح للمزارعين الذين يرغبون في استصلاح اراضيهم وذلك لقاء اعمال قبول الودائع وتنفيذ عمليات التسليف والتحصيل لصالح مشروع استصلاح الاراضي التي يعهد بها اليه منح القرض للمزارع.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971, المادة 1, 03/05/1971
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967, ويتقاضى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عمولة قدرها واحد بالمئة من قيمة القروض التي تمنح للمزارعين الذين يرغبون في استصلاح اراضيهم وذلك لقاء اعمال قبول الودائع وتنفيذ عمليات التسليف والتحصيل لصالح مشروع استصلاح الاراضي التي يعهد بها اليه منح القرض للمزارع.