النص الكامل

مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 نافذ

المادة 12

المادة 12

1- يرجع "المجلس " الى رئيس مجلس الوزراء مباشرة في جميع شؤونه الداخلة في صلاحيات الحكومة.

2- يرفع "المجلس " قراراته المتعلقة بتحديد الخطة العامة الشاملة وبرامج الاعمال, الى رئيس مجلس الوزراء ليعرضها على تصديق مجلس الوزراء.

3- يمكن, في الحالات المستعجلة الطارئة, ادخال ملاحق على برامج الاعمال, بقرار من مجلس ادارة "المجلس " يصدقه رئيس مجلس الوزراء.

4- يقدم "المجلس " الى رئيس مجلس الوزراء, مرة كل ستة اشهر تقريرا شاملا عن اعماله ومنجزاته.

5- اذ ظهر لرئيس مجلس الوزراء تقصير في اعمال "المجلس " فيعرض الامر على مجلس الوزراء مع الاقتراحات المناسبة.

المادة 12 من مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170644/article/12/