المادة 12
1- يرجع "المجلس " الى رئيس مجلس الوزراء مباشرة في جميع شؤونه الداخلة في صلاحيات الحكومة.
2- يرفع "المجلس " قراراته المتعلقة بتحديد الخطة العامة الشاملة وبرامج الاعمال, الى رئيس مجلس الوزراء ليعرضها على تصديق مجلس الوزراء.
3- يمكن, في الحالات المستعجلة الطارئة, ادخال ملاحق على برامج الاعمال, بقرار من مجلس ادارة "المجلس " يصدقه رئيس مجلس الوزراء.
4- يقدم "المجلس " الى رئيس مجلس الوزراء, مرة كل ستة اشهر تقريرا شاملا عن اعماله ومنجزاته.
5- اذ ظهر لرئيس مجلس الوزراء تقصير في اعمال "المجلس " فيعرض الامر على مجلس الوزراء مع الاقتراحات المناسبة.