جميع التشريعات

قرار رقم 97 21/03/2003

تنظيم استيراد وبيع وتوضيب بعض الاجبان البيضاء

النوع
قرار
الرقم
97
التاريخ
21/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 16, 27/03/2003, ص. 1695-1696
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 653 تاريخ 19/07/2011
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 653 تاريخ 19/07/2011 (the text)
قرار رقم 497 تاريخ 21/09/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 97 تاريخ 21/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),

وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريف الأجبان البيضاء:

ان الأجبان البيضاء المقصودة بهذا القرار هي التالية:

- حلوم,

- دوبل كريم,

- عكاوي,

- مشللة,

- مجدولة,

- بلغاري أو مثيلاتها.

المادة 2

يسمح باستيراد أو تعبئة هذه الأجبان المصنعة محليا على أن يتم تسويقها وفق الآلية التالية:

1 ـ موضبة ضمن عبوات كبيرة لغايات صناعة الحلويات والأفران التي تتعاطى هذه الصناعة,

2 ـ ضمن عبوات افرادية حسب أحجامها الأصلية لعرضها وبيعها على العموم.

المادة 3

يمنع منعا باتا إعادة تعبئة وتوضيب هذه الأجبان المستوردة ضمن عبوات أخرى أو اعطائها سمات تعريف أخرى ولأي سبب كان وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية.

المادة 4

يجب أن تتوفر في هذه الأجبان عند استيرادها الشروط التالية:

1 ـ أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية مطابقة لمواصفات الصحية البيطرية المعمول بها في لبنان.

2 ـ أن تعبأ في عبوات مسموح بها عالميا (Codex alimentarius) وخالية من العيوب وصالحة لحفظ الأجبان ومقفلة بأحكام.

3 ـ ان تحمل العبوات بطاقة تعريف بالمحتويات مطابقة للمواصفات اللبنانية وللقرار رقم 506/1 تاريخ 14/1/1996 الخاصة بسمات التعريف وتاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.

21 آذار 2003 وزير الزراعة د. عبد الله