المادة 1
تعريف الأجبان البيضاء:
ان الأجبان البيضاء المقصودة بهذا القرار هي التالية:
- حلوم,
- دوبل كريم,
- عكاوي,
- مشللة,
- مجدولة,
- بلغاري أو مثيلاتها.
قرار رقم 97 21/03/2003
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),
وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
تعريف الأجبان البيضاء:
ان الأجبان البيضاء المقصودة بهذا القرار هي التالية:
- حلوم,
- دوبل كريم,
- عكاوي,
- مشللة,
- مجدولة,
- بلغاري أو مثيلاتها.
يسمح باستيراد أو تعبئة هذه الأجبان المصنعة محليا على أن يتم تسويقها وفق الآلية التالية:
1 ـ موضبة ضمن عبوات كبيرة لغايات صناعة الحلويات والأفران التي تتعاطى هذه الصناعة,
2 ـ ضمن عبوات افرادية حسب أحجامها الأصلية لعرضها وبيعها على العموم.
يمنع منعا باتا إعادة تعبئة وتوضيب هذه الأجبان المستوردة ضمن عبوات أخرى أو اعطائها سمات تعريف أخرى ولأي سبب كان وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية.
يجب أن تتوفر في هذه الأجبان عند استيرادها الشروط التالية:
1 ـ أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية مطابقة لمواصفات الصحية البيطرية المعمول بها في لبنان.
2 ـ أن تعبأ في عبوات مسموح بها عالميا (Codex alimentarius) وخالية من العيوب وصالحة لحفظ الأجبان ومقفلة بأحكام.
3 ـ ان تحمل العبوات بطاقة تعريف بالمحتويات مطابقة للمواصفات اللبنانية وللقرار رقم 506/1 تاريخ 14/1/1996 الخاصة بسمات التعريف وتاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.
21 آذار 2003 وزير الزراعة د. عبد الله