جميع التشريعات

قرار رقم 95 19/03/2003

تسجيل مصانع الحليب ومنتجات الالبان والاجبان

النوع
قرار
الرقم
95
التاريخ
19/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 16, 27/03/2003, ص. 1694-1695
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 95 تاريخ 19/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصناعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادتين 87 و88 منه,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ 4 نيسان 2002,

بناء على ضرورات الصحة والسلامة العامة,

وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على مصانع الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان التقدم من وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الحيوانية بطلب تسجيل للمؤسسة.

المادة 2

تقوم مديرية الثروة الحيوانية بتسجيل المصنع وفقا للطلب المقدم تحت رقم صحي متسلسل بعد التأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحيحة المعتمدة في وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 3

تخضع المصانع للمراقبة الذاتية وللمراقبة البيطرية الرسمية الدورية على أن تحفظ نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بمنتجاته لمدة سنة على الأقل وطيلة مدة صلاحية المنتج على الأكثر للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والمواصفات القياسية اللبنانية الصادرة بهذا الشأن.

المادة 4

يجب أن يكون الحليب المستعمل في التصنيع طبيعيا من مصدر معروف ومحدد ومستوف للشروط الفنية والصحية أو من مسحوق الحليب المستورد والمطابق للمواصفات الفنية والشروط الصحية.

على أن تحفظ السجلات الخاصة بمصادر الحليب المستعمل في التصنيع كما يجب أن تكون سائر المكونات المستخدمة في التصنيع مطابقة للمواصفة القياسية اللبنانية.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/3/2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله