المادة 1
يتوجب على مصانع الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان التقدم من وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الحيوانية بطلب تسجيل للمؤسسة.
قرار Decision No. 95 19/03/2003
ان وزير الصناعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادتين 87 و88 منه,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),
بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ 4 نيسان 2002,
بناء على ضرورات الصحة والسلامة العامة,
وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يتوجب على مصانع الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان التقدم من وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الحيوانية بطلب تسجيل للمؤسسة.
تقوم مديرية الثروة الحيوانية بتسجيل المصنع وفقا للطلب المقدم تحت رقم صحي متسلسل بعد التأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحيحة المعتمدة في وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الحيوانية.
تخضع المصانع للمراقبة الذاتية وللمراقبة البيطرية الرسمية الدورية على أن تحفظ نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بمنتجاته لمدة سنة على الأقل وطيلة مدة صلاحية المنتج على الأكثر للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والمواصفات القياسية اللبنانية الصادرة بهذا الشأن.
يجب أن يكون الحليب المستعمل في التصنيع طبيعيا من مصدر معروف ومحدد ومستوف للشروط الفنية والصحية أو من مسحوق الحليب المستورد والمطابق للمواصفات الفنية والشروط الصحية.
على أن تحفظ السجلات الخاصة بمصادر الحليب المستعمل في التصنيع كما يجب أن تكون سائر المكونات المستخدمة في التصنيع مطابقة للمواصفة القياسية اللبنانية.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/3/2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله