ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان
بناء على الامرين الساميين الصادرين من رئيس الجمهورية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920
وعلى القرار 486 الصادر من الحاكم الاداري للمنطقة الغربية
وعلى القرار 1418 المكرر الصادر من المندوب السامي بتاريخ 16 ايار سنة 1922
وعلى اقتراح حاكم لبنان الكبير وبعد استطلاع رأي وكيل السكرتير العام لدى المفوضية السامية
قرر ما يأتي
المواد
مادة 1: ان البنايات المعدة لان تستعمل للسكنى او لان تتخذ محلا تجاريا او صناعيا المشروع فيها بعد اول شهر كانون الثاني سنة 1922 لا تخضع للنظام الاستثنائي الموضوع بموجب القرارين 486 و1418 المكرر الصادر اولهما من الحاكم الاداري الاول للمنطقة الغربية وثانيهما من المندوب السامي. اما شروط الاجارة ولا سيما مدة التصرف وقيمة بدل الاجارة فتحدد اختياريا باتفاق الفريقين وفقا لاحكام المجلة
مادة 2: ان الملاك الذين يرغبون في الاستفادة من هذا النظام الاستثنائي لاجل بناياتهم المحدثة يجب عليهم حينما يؤجرونها ان يذكروا في صك الاجارة بشكل منظوروجلي عبارة "بناية جديدة" اجتنابا للالتجاء الى لجنة التخمين
مادة 3: على المراجع القضائية التى تقدم لديها دعوى من هذا القبيل ان تحقق - بكل ما لديها من الوسائل التي تراها ذات فائدة ما اذا كانت البناية مستوفى فيها الشرط لمبين في الفقرة الاولى من المادة المذكورة
مادة 4: على السكريتر العام وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 11 تشرين الأول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريه ولبنان الإمضاء: غورو
بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1922
المندوب السامي للجمهورية
الفرنسوية في سورية ولبنان
الامضاء: غورو