المادة 1
مادة 1: ألغيت بلدية كفردبيان من تاريخ هذا القرار لانها لم تستطع ان توافق على ميزانية تشتمل على دخل قدره 25 ليرة سورية في العام وهو اقل دخل قانوني
قرار Decision No. 1595 03/11/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920 . وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في اول ايلول سنة 1920 . وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922 . وعلى المادة الخامسة من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 والمختص بتنظيم البلديات
وبناء على ما اقترحه متصرف جبل لبنان بعد سماع اللجنة الادارية في اللواء وبعد استطلاع رأي مدير الداخلية وموافقة سكرتير الحكومة العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: ألغيت بلدية كفردبيان من تاريخ هذا القرار لانها لم تستطع ان توافق على ميزانية تشتمل على دخل قدره 25 ليرة سورية في العام وهو اقل دخل قانوني
مادة 2: تدفع المبالغ الموجودة الان في صندوق البلدية المذكورة الى صندوق مالية اللواء لينفقها متصرف جبل لبنان في سبيل مصلحة كفردبيان
مادة 3: على سكرتير الحكومة العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا- كل في ما اختص - احكام هذا القرار بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو