المادة 1
مادة 1: الغيت بلدية عيتنيت (قضاء البقاع) اعتبارا من تاريخ هذا القرار لانها لم تستطع ان تقرر ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو مئتان وخمسون ليره سوريه
قرار Decision No. 1620 21/11/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920
وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وبناء على المادة الخامسة من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 والمختص بالتنظيمات البلدية
وعلى اقتراع متصرف لواء البقاع بعد استماع رأي اللجنة الادارية في اللواء المذكور
وبعد استطلاع رأي مدير الداخلية وموافقة سكريتير الحكومة العام
قرر ما يأتي
مادة 1: الغيت بلدية عيتنيت (قضاء البقاع) اعتبارا من تاريخ هذا القرار لانها لم تستطع ان تقرر ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو مئتان وخمسون ليره سوريه
مادة 2: ان المبالغ الموجودة الآن في صندوق بلدية عيتنيت توضع امانة في صندوق مالية لواء البقاع لينفقها متصرف هذا اللواء في ما يعود بالنفع على البلدة المذكورة
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لواء البقاع تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1922 عن حاكم لبنان الكبير السكرتير العام الإمضاء: أديب
بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1922 عن حاكم لبنان الكبير السكرتير العام الامضاء: اديب