المادة 1
مادة 1: ان المحال المرخص لها في اجراء المراهنات خاضعة لدفع الرسوم الاتية: 10 في المئة عن اوراق الدخول 15 في المئة عن دخل المراهنة الاصلي
قرار Decision No. 1813 10/03/1923
مادة 1: ان المحال المرخص لها في اجراء المراهنات خاضعة لدفع الرسوم الاتية: 10 في المئة عن اوراق الدخول 15 في المئة عن دخل المراهنة الاصلي
مادة 2: ان اوراق الدخول وتذاكر المراهنة تقطع من دفتر ذي ارومة ويكتب عليها ثمن المحل او قيمة الرهان. وكذلك يجب كتابة الارقام المتسلسلة المكتوبة في اوراق الدفاتر على الارومات ايضا
مادة 3: ان محال الرهان خاضعة لمراقبة حكومة لبنان الكبير
مادة 4: انه منذ اول تشرين الثاني سنة 1923 يحظر صيد الحمام الحي في محال صيد الحمام العمومية في جميع انحاء لبنان الكبير ويمكن الاستعاضة عن الحمام الحي بحمام من الخزف او الصحون او ما شاكلها من الاشياء المصنوعة من مادة غير حية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 2544 تاريخ 21/06/1924, article 1, 08/07/1924
مادة 1: الغيت المادة الرابعة من القرار رقم 1813 المؤرخ في 10 اذار سنة 1923 القاضية بمنع صيد الحمام الحي في الاماكن العمومية المعدة لصيد الحمام
مادة 5: ان من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1923 واذا تكررت المخالفة فيمكن اقفال المحل من ثلاثة اشهر الى سنة بموجب قرار من الحاكم
مادة 6: على السكرتير العام وناظري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 10 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو نظر وصدق تحت رقم 1891 في 13 اذار سنة 1923 وكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الامضاء: روبير دي كه