جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1850 18/02/1923

تمديد المهلة التي منحت للمكلفين للاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في القرار 1524

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1850
التاريخ
18/02/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1648, 30/03/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1850 تاريخ 18/02/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المهلة التي منحها المكلفون للاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في القرار 1524 مدت الى 31 سنة 1923 فاذا انقضت هذه المهلة ولم يدفعوا ما عليهم اصبحت جميع المتأخرات المدونة بالعملة السورية واجبة الاداء

المادة 2

مادة 2: ان جميع الاراضي والاملاك غير المنقولة التي حولت ملكيتها الى خزينة طبقا للمادتين 60 و66 من قانون الاعشار المعدل بقانون 15 جماد الاول 1334 (7 اذار 1332) لاجل تأكيد دفع المبالغ الناشئة عن تلزيم الاعشار على اختلاف انواعها والمستحقة قبل اول تشرين الاول سنة 1918 - تعاد الى ملاكها السابقين بشرط ان يدفعوا قبل 31 آب سنة 1923 ما يأتي: (1) المبالغ المستحقة على الملاك المذكورين لادارة الديون العمومية العثمانية بمقتضى القرارين 1070 و1524 (2) جميع الفوائد والنفقات مع المبالغ المستحقة لادارة الديون العمومية العثمانية بحيث يتألف منها ومن المبالغ المذكورة القيمة التي من اجلها نقلت ملكية العقار الى الخزينة

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومستشار المالية وحاكمي دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومندوبي المفوضية العليا في دمشق وحلب ومندوبها المعاون في اسكندرونة ان ينفذوا هذا القرار

بيروت في 18 شباط سنة 1923 الامضاء: روبير دي كه