المادة 2
مادة 2: ان جميع الاراضي والاملاك غير المنقولة التي حولت ملكيتها الى خزينة طبقا للمادتين 60 و66 من قانون الاعشار المعدل بقانون 15 جماد الاول 1334 (7 اذار 1332) لاجل تأكيد دفع المبالغ الناشئة عن تلزيم الاعشار على اختلاف انواعها والمستحقة قبل اول تشرين الاول سنة 1918 - تعاد الى ملاكها السابقين بشرط ان يدفعوا قبل 31 آب سنة 1923 ما يأتي: (1) المبالغ المستحقة على الملاك المذكورين لادارة الديون العمومية العثمانية بمقتضى القرارين 1070 و1524 (2) جميع الفوائد والنفقات مع المبالغ المستحقة لادارة الديون العمومية العثمانية بحيث يتألف منها ومن المبالغ المذكورة القيمة التي من اجلها نقلت ملكية العقار الى الخزينة