النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1850 تاريخ 18/02/1923 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومستشار المالية وحاكمي دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومندوبي المفوضية العليا في دمشق وحلب ومندوبها المعاون في اسكندرونة ان ينفذوا هذا القرار

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1850 تاريخ 18/02/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170821/article/3/