All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1944 06/05/1923

اجازة إصدار وإعادة إصدار بعض البضائع والحبوب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1944
Date
06/05/1923
Official Gazette
Issue 1664, 25/05/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1944 تاريخ 06/05/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 844 المؤرخ في 10 ايار سنة 1921 اجيز اصدار واعادة اصدار البضائع والاشياء الاتية (1) الحبوب (كالحنطة والشعير والشوفان) وما يتفرع عنها (كالنخالة والطحين) (2) الرصاص (سبائك وقطع الرصاص والقصدير والخردق) (3) الخشب بانواعه واشكاله (ما خلا فحم الحطب (4) القرميد وصفائح حجز الاردواز والاجر وسائر معدات البناء والسقف (5) الماشية من اجناس البقر والغنم ولمعزى والخنزير)

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ومندوبي المفوضية العليا لدى حكومات حلب والشام وحاكم دولة العلويين والمستشار المالي ومفتش الجمارك العام تنفيذها هذا القرار كل ف ما اختص به

بيروت في 6 ايار سنة 1923 وكيل المفوض السامي الامضاء: روبير دي كه