All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2008 29/06/1923

إجازات موظفي المعارف العامة التابعين للمفوضية العليا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2008
Date
29/06/1923
Official Gazette
Issue 1678, 13/07/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2008 تاريخ 29/06/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لموظفي المعارف العامة الذين يقبضون رواتبهم من ميزانية المفوضية العليا وللموظفين المنتدبين منهم للتعليم ان يتمتعوا باجازة ادارية قدرها ثلاثة اشهر لكل 21 شهر طبقا للشروط القانونية

المادة 2

مادة 2: يمكن موظفي الدائرة المتقدم ذكرها ان يبحروا للتمتع بالاجازة المعطاة لهم ابتداء من 25 حزيران وانما يجب ان تراعى في ذلك مقتضيات الخدمة وان يعودوا الى بيروت في اول باخرة يمكنهم الرجوع فيها وان يصلوا الى هذه المدينة في عشرة الايام الاولى من شهر تشرين الاول

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

عاليه في 29 حزيران سنة1923 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان