المادة 1
مادة 1: تعتبر غابة الصنوبر والسنديان والعفص والملول في مشاع حبالين القائم على العقارات 22 - 31 - 32 - 38 - 141 - 280 - 298 من منطقة حبالين العقارية غابة محمية خاضعة لاحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/7/1996
قرار Decision No. 174 25/03/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على احكام القانون رقم 558 تاريخ
24/07/1996 (قانون حماية الغابات) الذي
اعتبر في المادة الثانية منه غابات محمية
جميع غابات الارز والشوح واللزاب والشربين
والصنوبر وغيرها مختلطة او منفردة,
وحيث ان الغابة الكائنة في مشاع حبالين
القائم على العقارات 22- 31- 32- 38- 141-
280- 298 من منطقة حبالين العقارية
والسنديان والعفص والملول تعتبر بحكم
القانون غابة محمية,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر غابة الصنوبر والسنديان والعفص والملول في مشاع حبالين القائم على العقارات 22 - 31 - 32 - 38 - 141 - 280 - 298 من منطقة حبالين العقارية غابة محمية خاضعة لاحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/7/1996
مادة 2: تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغاية المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
مادة 3: يبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات التي تترتب على المخالفين.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية حسب الاصول.
بيروت في 25/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري