المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الفقرة (أ) من المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق باستحداث الضريبة على القيمة المضافة.
يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القرار ما يلي:
- "القانون " قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- "الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.
- "الخاضع للضريبة" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- "الادارة الضريبية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
- "الاراضي اللبنانية" او "لبنان" الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.