المادة 7
يعفى نهائيا من الخدمة في الاحتياط بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش من كان في احدى الحالات التالية:
أ - الابن الوحيد.
ب - المعيل الوحيد لابيه او امه او لاخوته او لاخواته.
ج - من كان له شقيق او ولد او أب او زوجة في الخدمة الفعلية داخل القوات المسلحة.
د - الارمل او المطلق او الهاجر الذي يعيل اولادا قاصرين.
ه - اب وشقيق الشهيد في القوات المسلحة.
و - رجل الدين الممارس لواجباته الدينية وفقا لافادة صادرة عن المرجع الاعلى لطائفته الذي يحدده القانون.
ز - السجين الذي ينفذ عقوبة قضائية تتعدى مدتها السن المحددة للخضوع لالزاميات الاحتياط.
ح - المحكوم باسقاط حقوقه المدنية بحكم نهائي.
ط - من اصبحت حالته الصحية لا تسمح له بتحمل اعباء الخدمة العسكرية وذلك بعد المثول امام لجنة طبية عسكرية لتحديد وضعه الصحي.
ي - المقيم في الخارج بقصد العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية (تعتبر سنة عمل اذا تجاوزت اقامته في الخارج التسعة اشهر في كل سنة).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند ك) بموجب مرسوم رقم 16426 تاريخ 24/02/2006, المادة 1, 02/03/2006
مادة 1: يضاف إلى المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 (تنظيم دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة في الجيش) البند ك التالي نصه: ك ـ المسرح طردا من الجيش.
عُدلت جزئياً (الفقرات «أ ـ ج ـ هـ ـ ك») بموجب مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, المادة 1, 07/05/2009
مادة 1: تعدل الفقرات «أ ـ ج ـ هـ ـ ك» من المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 وفقا لما يلي: مادة 7: يعفى نهائيا من الخدمة في الاحتياط بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء قائد الجيش من كان في إحدى الحالات التالية: أ ـ الابن الوحيد أو الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود قانونا أو المجهول الوالدين (لقيط) أو من كان بمثابة الابن الوحيد إذا كان باقي أشقائه معوقين كليا. ج ـ من كان له شقيق أو ولد أو أب أو زوجة في الخدمة الفعلية داخل القوات المسلحة. هـ ـ أب وابن وشقيق الشهيد في: القوات المسلحة أو الإطفاء أو الدفاع المدني الذين قضوا أثناء تأدية الواجب أو في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أو نتيجة قصف أو اعتداء على أي جزء من الأراضي اللبنانية أو أثناء اعتقال ناجم عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ك ـ المسرّح طردا من الجيش أو لعدم الموافقة على تجديد عقد تطوعه أو لإنهاء خدماته بسبب مخالفات جسيمة أو شائنة (الفرار ـ التعامل مع العدو ـ السرقة ـ اللواط...).
أُضيفت إلى (الفقرتان «ل» و«م») بموجب مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, المادة 2, 07/05/2009
مادة 2: تضاف الفقرتان «ل» و«م» على المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992، التالي نصهما: ل ـ الأنثى. م ـ المحرر من السجون والمعتقلات الإسرائيلية شرط أن لا تقل فترة الاعتقال عن الثلاثة أشهر.