النص الكامل

مرسوم رقم 2354 تاريخ 10/04/1992 نافذ

المادة 7

المادة 7

يعفى نهائيا من الخدمة في الاحتياط بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش من كان في احدى الحالات التالية:

أ - الابن الوحيد.

ب - المعيل الوحيد لابيه او امه او لاخوته او لاخواته.

ج - من كان له شقيق او ولد او أب او زوجة في الخدمة الفعلية داخل القوات المسلحة.

د - الارمل او المطلق او الهاجر الذي يعيل اولادا قاصرين.

ه - اب وشقيق الشهيد في القوات المسلحة.

و - رجل الدين الممارس لواجباته الدينية وفقا لافادة صادرة عن المرجع الاعلى لطائفته الذي يحدده القانون.

ز - السجين الذي ينفذ عقوبة قضائية تتعدى مدتها السن المحددة للخضوع لالزاميات الاحتياط.

ح - المحكوم باسقاط حقوقه المدنية بحكم نهائي.

ط - من اصبحت حالته الصحية لا تسمح له بتحمل اعباء الخدمة العسكرية وذلك بعد المثول امام لجنة طبية عسكرية لتحديد وضعه الصحي.

ي - المقيم في الخارج بقصد العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية (تعتبر سنة عمل اذا تجاوزت اقامته في الخارج التسعة اشهر في كل سنة).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم رقم 2354 تاريخ 10/04/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171165/article/7/