المادة 7
يعفى نهائيا من الخدمة في الاحتياط بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش من كان في احدى الحالات التالية:
أ - الابن الوحيد.
ب - المعيل الوحيد لابيه او امه او لاخوته او لاخواته.
ج - من كان له شقيق او ولد او أب او زوجة في الخدمة الفعلية داخل القوات المسلحة.
د - الارمل او المطلق او الهاجر الذي يعيل اولادا قاصرين.
ه - اب وشقيق الشهيد في القوات المسلحة.
و - رجل الدين الممارس لواجباته الدينية وفقا لافادة صادرة عن المرجع الاعلى لطائفته الذي يحدده القانون.
ز - السجين الذي ينفذ عقوبة قضائية تتعدى مدتها السن المحددة للخضوع لالزاميات الاحتياط.
ح - المحكوم باسقاط حقوقه المدنية بحكم نهائي.
ط - من اصبحت حالته الصحية لا تسمح له بتحمل اعباء الخدمة العسكرية وذلك بعد المثول امام لجنة طبية عسكرية لتحديد وضعه الصحي.
ي - المقيم في الخارج بقصد العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية (تعتبر سنة عمل اذا تجاوزت اقامته في الخارج التسعة اشهر في كل سنة).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند ك) by مرسوم رقم 16426 تاريخ 24/02/2006, article 1, 02/03/2006
مادة 1: يضاف إلى المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 (تنظيم دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة في الجيش) البند ك التالي نصه: ك ـ المسرح طردا من الجيش.
Edited in part (الفقرات «أ ـ ج ـ هـ ـ ك») by مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, article 1, 07/05/2009
مادة 1: تعدل الفقرات «أ ـ ج ـ هـ ـ ك» من المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 وفقا لما يلي: مادة 7: يعفى نهائيا من الخدمة في الاحتياط بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء قائد الجيش من كان في إحدى الحالات التالية: أ ـ الابن الوحيد أو الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود قانونا أو المجهول الوالدين (لقيط) أو من كان بمثابة الابن الوحيد إذا كان باقي أشقائه معوقين كليا. ج ـ من كان له شقيق أو ولد أو أب أو زوجة في الخدمة الفعلية داخل القوات المسلحة. هـ ـ أب وابن وشقيق الشهيد في: القوات المسلحة أو الإطفاء أو الدفاع المدني الذين قضوا أثناء تأدية الواجب أو في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أو نتيجة قصف أو اعتداء على أي جزء من الأراضي اللبنانية أو أثناء اعتقال ناجم عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ك ـ المسرّح طردا من الجيش أو لعدم الموافقة على تجديد عقد تطوعه أو لإنهاء خدماته بسبب مخالفات جسيمة أو شائنة (الفرار ـ التعامل مع العدو ـ السرقة ـ اللواط...).
Added to (الفقرتان «ل» و«م») by مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, article 2, 07/05/2009
مادة 2: تضاف الفقرتان «ل» و«م» على المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992، التالي نصهما: ل ـ الأنثى. م ـ المحرر من السجون والمعتقلات الإسرائيلية شرط أن لا تقل فترة الاعتقال عن الثلاثة أشهر.