المادة 8
يعفى مؤقتا من الخدمة في الاحتياطي بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش ولحين زوال السبب كل احتياطي وجد في احدى الحالات التالية:
أ - الذي يتابع تحصيله العلمي في الداخل او الخارج شرط ان لا يتجاوز الثلاثين من عمره.
ب - المقيم خارج البلاد للعمل منذ اكثر من ستة اشهر.
ج - الذي تثبت اللجنة الطبية المختصة لدى وزارة الدفاع الوطني انه مصاب بعاهة او مرض قابل للشفاء ويمنعه من تنفيذ الزاميات الاحتياط مؤقتا.
ه - رؤساء واعضاء الحكومة والمجلس النيابي ورؤساء واعضاء البلديات والمخاتير طيلة مدة عضويتهم وموظفو القطاع العام.
و - من يخدم في القوات المسلحة بمن فيهم شرطة مجلس النواب وحرس البلديات والمطارات والمرافىء والاحراج وشركات النفط.
ز - حالات اخرى يؤخذ بها بعين الاعتبار انعكاسات استدعاء الاحتياط على الصالح العام في البلاد وخاصة في مجالس الادارة العامة والاقتصاد وتحدد هذه الحالات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة «و») بموجب مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, المادة 3, 07/05/2009
مادة 3: تعدل الفقرة «و» من المادة الثامنة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 لتصبح على الشكل التالي: و ـ من يخدم في القوات المسلحة بمن فيهم شرطة مجلس النواب وحرس البلديات والمطارات والمرافئ والأحراج وشركات النفط والعاملون في بعض المؤسسات الهامة (المجال الصحي ـ الصليب الأحمر ـ الإطفاء...) أو شقيق أو أشقاء مدعو للاحتياط ملتحق.