المادة 1
مادة 1: يسمح للافران التي تبيع خبز السندويش العربي للمطاعم بصنع فئة خاصة من الخبز الابيض بوزن ثمانين غراما الرغيف الواحد.
قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957 نافذ
مادة 1: يسمح للافران التي تبيع خبز السندويش العربي للمطاعم بصنع فئة خاصة من الخبز الابيض بوزن ثمانين غراما الرغيف الواحد.
المادة 1 من قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171179/article/1/