النص الكامل

قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر الرغيف المذكور في المادة الاولى باربعة غروش لبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171179/article/2/