جميع التشريعات

قرار رقم 9993 17/04/1957

السماح للأفران بصنع فئة خاصة من الخبز الأبيض وتحديد سعر الرغيف

النوع
قرار
الرقم
9993
التاريخ
17/04/1957
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/1957, ص. 424-425
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 189 تاريخ 28/05/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للافران التي تبيع خبز السندويش العربي للمطاعم بصنع فئة خاصة من الخبز الابيض بوزن ثمانين غراما الرغيف الواحد.

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر الرغيف المذكور في المادة الاولى باربعة غروش لبنانية.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وسائر القوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف