جميع التشريعات

مرسوم رقم 3144 11/04/1986

احداث مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية

النوع
مرسوم
الرقم
3144
التاريخ
11/04/1986
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/1986, ص. 169
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993 (Arts. 1, 3, 4)
مرسوم رقم 4166 تاريخ 16/09/1987 (Arts. 7, 11, 12)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3144 تاريخ 11/04/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/67 (تنظيم الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 20/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4141 / 1993 )

يحدث في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية "مركز للابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية" والذي يعرف فيما بعد "بالمركز"

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

يتولى المركز:

1- اجراء الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية والاهتمام بتطوير وسائلها والافادة منها.

2- القيام بالتوثيق الممكن للمعلومات القانونية وتوزيعها.

3- التعاون مع مؤسسات التعليم العالي التي تعنى بالدراسات القانونية والاجتماعية واللغوية.

4- التعاون مع مراكز المعلوماتية ومع القطاعات القانونية المختلفة.

5- اعداد دورات تدريبية في حقل المعلوماتية القانونية.

الفصل الثاني: الهيكلية العامة

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 4141 / 1993 )

يدير المركز رئيس ومجلس وفقا للحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في الانظمة المتعلقة بمدراء الفروع ومجالسها في وحدات الجامعة اللبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 4141 / 1993 )

يتألف المجلس من:

- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية - رئيسا

- رئيس المركز - نائبا للرئيس

- رؤساء الاقسام العلمية - اعضاء

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

تحدد الاقسام العلمية في المركز على الشكل التالي:

1- القسم الحقوقي.

2- قسم المعلوماتية.

3- القسم اللغوي.

4- القسم التوثيقي.

المادة 6

يتكون كل قسم من الاقسام العلمية المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه من الباحثين فيه.

المادة 7

معدلة 24/09/1987

(عدلت بموجب مرسوم 4166 / 1987 )

اولا: ملاك الباحثين ونظام العمل:

1- يتكون ملاك الباحثين في اقسام المركز على الوجه التالي:

- استاذ باحث

- باحث مصنف

- مساعد باحث

2- الشروط الاساسية للتعيين:

- استاذ باحث :

ان يكون حائزا على الاقل على شهادة دكتوراه اختصاص في اي من اقسام المركز.

- باحث مصنف :

أ- دبلوم دراسات عليا في القانون او في اي من اختصاصات المركز على الاقل وتعتبر شهادة الهندسة في المعلوماتية بمثابة دبلوم دراسات عليا لمن هو حائز على شروط التعيين كمساعد باحث او خبرة عشرة سنوات في الممارسة الفعلية لاي عمل من اختصاصات المركز.

ب - افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن خمسة اشهر.

ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.

- مساعد باحث :

أ- اجازة في اي من اختصاصات المركز.

ب - افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن شهرين او متابعة دورتين تدريبيتين مختلفتين في مراكز المعلوماتية القانونية.

ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.

ثانيا: شروط التصنيف والتدرج:

أ- للاستاذ الباحث : يتم تصنيف وتدرج الاستاذ الباحث وفقا للشروط المنصوص عليها في وحدات الجامعة اللبنانية التابع لها اختصاصه وفئة شهادته ويجري التعاقد معه بنفس الشروط والراتب والحقوق المنصوص عنها في وحدات الجامعة التابع لها اختصاصه والمطبقة على افراد الهيئة التعليمية فيها.

ب - للباحث المصنف :

- للتصنيف : يتم تصنيف الباحث المصنف برتبة وراتب الدرجة الثانية, من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والانظمة السارية المفعول.

ج- لمساعد الباحث :

يتم تصنيف مساعد الباحث برتبة وراتب الدرجة السادسة من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والانظمة السارية المفعول.

ثالثا: يجري تعيين وترقية افراد ملاك الباحثين ضمن الحدود والقوانين والانظمة المرعية ويجري التعاقد معها ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة ووفق الشروط المفروضة للتعيين والتدرج كما هو منصوص عليه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/09/1987

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/09/1987 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 4166 تاريخ 16/09/1987, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اولا: ملاك الباحثين ونظام العمل:

    1- يتكون ملاك الباحثين في اقسام المركز على الوجه التالي:

    - استاذ باحث

    - باحث مصنف

    - مساعد باحث

    2- الشروط الاساسية للتعيين:

    - استاذ باحث :

    ان يكون حائزا على الاقل على شهادة دكتوراه اختصاص في اي من اقسام المركز.

    - باحث مصنف :

    أ- دبلوم دراسات عليا في القانون او في اي من اختصاصات المركز على الاقل وتعتبر شهادة الهندسة في المعلوماتية بمثابة دبلوم دراسات عليا لمن هو حائز على شروط التعيين كمساعد باحث او خبرة عشرة سنوات في الممارسة الفعلية لاي عمل من اختصاصات المركز.

    ب - افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن خمسة اشهر.

    ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.

    - مساعد باحث :

    أ- اجازة في اي من اختصاصات المركز.

    ب - افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن شهرين او متابعة دورتين تدريبيتين مختلفتين في مراكز المعلوماتية القانونية.

    ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.

    ثانيا: شروط التصنيف والتدرج:

    أ- للاستاذ الباحث : يتم تصنيف وتدرج الاستاذ الباحث وفقا للشروط المنصوص عليها في وحدات الجامعة اللبنانية التابع لها اختصاصه وفئة شهادته ويجري التعاقد معه بنفس الشروط والراتب والحقوق المنصوص عنها في وحدات الجامعة التابع لها اختصاصه والمطبقة على افراد الهيئة التعليمية فيها.

    ب - للباحث المصنف :

    - للتصنيف : يتم تصنيف الباحث المصنف برتبة وراتب الدرجة الثانية, من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والانظمة السارية المفعول.

    ج- لمساعد الباحث :

    يتم تصنيف مساعد الباحث برتبة وراتب الدرجة السادسة من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والانظمة السارية المفعول.

    ثالثا: يجري تعيين وترقية افراد ملاك الباحثين ضمن الحدود والقوانين والانظمة المرعية ويجري التعاقد معها ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة ووفق الشروط المفروضة للتعيين والتدرج كما هو منصوص عليه.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الثالث: المهام

المادة 8

تحدد مهام الاقسام العلمية على الشكل التالي:

1- القسم الحقوقي:

أ- اجراء الدراسات والابحاث في الحقل القانوني وحقل المعلوماتية القانونية وكافة النشاطات القانونية.

ب - جميع الوثائق القانونية وتحليلها لاجل توثيقها الممكنن.

ج- الاشراف على الاعمال الحقوقية التي تجرى في المختبرات .

2- قسم المعلوماتية: اجراء الابحاث في حقل المعلوماتية لجهة التجهيزات والبرامج الخاصة بالتوثيق القانوني الممكنن.

3- القسم اللغوي: اجراء الابحاث في حقل اللغة لجهة استعمالها في اعمال التوثيق الممكنن للوثائق القانونية, وفي كافة النشاطات القانونية.

4- القسم التوثيقي: اجراء الابحاث في حقل المعلوماتية التوثيقية لاجل استعمالها في التوثيق الممكنن للوثائق القانونية.

5- المختبر: تجرى في المختبر مختلف اعمال ونشاطات المعلوماتية القانونية ومعالجتها لا سيما الاعمال التالية:

أ- تحليل النصوص القانونية ومعالجتها لاجل توثيقها الممكنن.

ب- وضع الفهرس والمعاجم ومناهج العنونة والمكانز.

ج- توثيق النصوص المعالجة على الحاسب الالكتروني واستخراجها وتوزيعها.

د- اعداد وتدريب المعنيين بالمعلوماتية القانونية تحت اشراف الاقسام العلمية.

المادة 9

يحدد الملاك الاداري والفني للمركز وفقا لانظمة وحدات الجامعة اللبنانية.

الفصل الرابع: احكام متفرقة ونهائية

المادة 10

يعين رئيس كل قسم علمي من بين الاساتذة العاملين فيه بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد المركز ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 11

معدلة 24/09/1987

(عدلت بموجب مرسوم 4166 / 1987 )

يحق للجامعة التعاقد بالتفرغ او بالساعة او باجراء بحث معين مع الباحثين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وفق الاصول المعتمدة في الجامعة اللبنانية. ويحق للمركز ملء الوظائف الادارية الشاغرة في ملاكه الاداري وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية واقتراح عميد المركز. كما يمكن الحاق افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمركز لاجل اجراء ابحاث علمية بناء على طلبهم وتوصية عميد المركز وموافقة مجلس الوحدة المختصة وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/09/1987

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/09/1987 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 4166 تاريخ 16/09/1987, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحق للجامعة التعاقد بالتفرغ او بالساعة او باجراء بحث معين مع الباحثين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وفق الاصول المعتمدة في الجامعة اللبنانية. ويحق للمركز ملء الوظائف الادارية الشاغرة في ملاكه الاداري وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية واقتراح عميد المركز. كما يمكن الحاق افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمركز لاجل اجراء ابحاث علمية بناء على طلبهم وتوصية عميد المركز وموافقة مجلس الوحدة المختصة وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.

المادة 12

معدلة 24/09/1987

(عدلت بموجب مرسوم 4166 / 1987 )

يمكن تخفيض النصاب التعليمي لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ في الجامعة اللبنانية والملحق بالمركز الى حدود نصفه وذلك بموجب نص قرار الحاقه ويكمل نصابه بدوام مقابل لدى المركز.

يمكن تخفيض دوام الاستاذ الباحث المتفرغ في مركز المعلوماتية اذا كان مرتبطا للتدريس في وحدات الجامعة الاخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد المركز ويكمل نصابه بقرار الحاقه.

يبقى راتب المتفرغ المشار اليه في الفقرتين اعلاه دون اي تعديل ويبقى نصابه كاملا.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/09/1987

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/09/1987 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 4166 تاريخ 16/09/1987, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمكن تخفيض النصاب التعليمي لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ في الجامعة اللبنانية والملحق بالمركز الى حدود نصفه وذلك بموجب نص قرار الحاقه ويكمل نصابه بدوام مقابل لدى المركز.

    يمكن تخفيض دوام الاستاذ الباحث المتفرغ في مركز المعلوماتية اذا كان مرتبطا للتدريس في وحدات الجامعة الاخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد المركز ويكمل نصابه بقرار الحاقه.

    يبقى راتب المتفرغ المشار اليه في الفقرتين اعلاه دون اي تعديل ويبقى نصابه كاملا.

المادة 13

يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرمي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.