Rulings

State Council 18/01/2022

شورى حكم رقم : 206 /2022

Court
شورى
Number
206/2022
Date
18/01/2022
President
يوسف نصر
Members
شربل، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن الجامعة اللبنانية حول تعيين الجهة المستدعية في ملاكها الفني، وقضى بوجوب تعيين المستدعين في الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة في الملاك الفني، وبالتالي تطبيق النص الخاص المتعلق بهم والذي ما زال ساري المفعول اي المادة السابعة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986، لان القانون رقم 717/1998 لم يلغ قاعدة الدرجات او النصوص الخاصة التي ترعى بعض الاوضاع الوظيفية كما هي الحال في المراجعة الحاضرة. ورد المجلس طلب التعويض لعدم ثبوت الضرر.

Cited

Texts it relies on