يحدث في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية "مركز للابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية" والذي يعرف فيما بعد "بالمركز"
Possibly affected, check:مرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/04/1986 (احداث مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية) واستعيض عنه بالنص التالي:
"مادة 1- يحدث في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية "مركز للابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية" والذي يعرف فيما بعد "بالمركز"
يدير المركز رئيس ومجلس وفقا للحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في الانظمة المتعلقة بمدراء الفروع ومجالسها في وحدات الجامعة اللبنانية.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية - رئيسا
- رئيس المركز - نائبا للرئيس
- رؤساء الاقسام العلمية - اعضاء
Possibly affected, check:مرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
1- يتكون ملاك الباحثين في اقسام المركز على الوجه التالي:
- استاذ باحث
- باحث مصنف
- مساعد باحث
2- الشروط الاساسية للتعيين:
- استاذ باحث :
ان يكون حائزا على الاقل على شهادة دكتوراه اختصاص في اي من اقسام المركز.
- باحث مصنف :
أ- دبلوم دراسات عليا في القانون او في اي من اختصاصات المركز على الاقل وتعتبر شهادة الهندسة في المعلوماتية بمثابة دبلوم دراسات عليا لمن هو حائز على شروط التعيين كمساعد باحث او خبرة عشرة سنوات في الممارسة الفعلية لاي عمل من اختصاصات المركز.
ب - افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن خمسة اشهر.
ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.
- مساعد باحث :
أ- اجازة في اي من اختصاصات المركز.
ب - افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن شهرين او متابعة دورتين تدريبيتين مختلفتين في مراكز المعلوماتية القانونية.
ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.
ثانيا: شروط التصنيف والتدرج:
أ- للاستاذ الباحث : يتم تصنيف وتدرج الاستاذ الباحث وفقا للشروط المنصوص عليها في وحدات الجامعة اللبنانية التابع لها اختصاصه وفئة شهادته ويجري التعاقد معه بنفس الشروط والراتب والحقوق المنصوص عنها في وحدات الجامعة التابع لها اختصاصه والمطبقة على افراد الهيئة التعليمية فيها.
ب - للباحث المصنف :
- للتصنيف : يتم تصنيف الباحث المصنف برتبة وراتب الدرجة الثانية, من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والانظمة السارية المفعول.
ج- لمساعد الباحث :
يتم تصنيف مساعد الباحث برتبة وراتب الدرجة السادسة من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والانظمة السارية المفعول.
ثالثا: يجري تعيين وترقية افراد ملاك الباحثين ضمن الحدود والقوانين والانظمة المرعية ويجري التعاقد معها ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة ووفق الشروط المفروضة للتعيين والتدرج كما هو منصوص عليه.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/09/1987
1- يتكون ملاك الباحثين في اقسام المركز على الوجه التالي:
- استاذ باحث
- باحث مصنف
- مساعد باحث
2- الشروط الاساسية للتعيين:
- استاذ باحث :
ان يكون حائزا على الاقل على شهادة دكتوراه اختصاص في اي من اقسام المركز.
- باحث مصنف :
أ- دبلوم دراسات عليا في القانون او في اي من اختصاصات المركز على الاقل وتعتبر شهادة الهندسة في المعلوماتية بمثابة دبلوم دراسات عليا لمن هو حائز على شروط التعيين كمساعد باحث او خبرة عشرة سنوات في الممارسة الفعلية لاي عمل من اختصاصات المركز.
ب - افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن خمسة اشهر.
ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.
- مساعد باحث :
أ- اجازة في اي من اختصاصات المركز.
ب - افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن شهرين او متابعة دورتين تدريبيتين مختلفتين في مراكز المعلوماتية القانونية.
ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.
ثانيا: شروط التصنيف والتدرج:
أ- للاستاذ الباحث : يتم تصنيف وتدرج الاستاذ الباحث وفقا للشروط المنصوص عليها في وحدات الجامعة اللبنانية التابع لها اختصاصه وفئة شهادته ويجري التعاقد معه بنفس الشروط والراتب والحقوق المنصوص عنها في وحدات الجامعة التابع لها اختصاصه والمطبقة على افراد الهيئة التعليمية فيها.
ب - للباحث المصنف :
- للتصنيف : يتم تصنيف الباحث المصنف برتبة وراتب الدرجة الثانية, من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والانظمة السارية المفعول.
ج- لمساعد الباحث :
يتم تصنيف مساعد الباحث برتبة وراتب الدرجة السادسة من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والانظمة السارية المفعول.
ثالثا: يجري تعيين وترقية افراد ملاك الباحثين ضمن الحدود والقوانين والانظمة المرعية ويجري التعاقد معها ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة ووفق الشروط المفروضة للتعيين والتدرج كما هو منصوص عليه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 وتصبح على الشكل التالي:
اولا: ملاك الباحثين ونظام العمل:
1- يتكون ملاك الباحثين في اقسام المركز على الوجه التالي:
- استاذ باحث
- باحث مصنف
- مساعد باحث
2- الشروط الاساسية للتعيين:
- استاذ باحث :
ان يكون حائزا على الاقل على شهادة دكتوراه اختصاص في اي من اقسام المركز.
- باحث مصنف :
أ- دبلوم دراسات عليا في القانون او في اي من اختصاصات المركز على الاقل وتعتبر شهادة الهندسة في المعلوماتية بمثابة دبلوم دراسات عليا لمن هو حائز على شروط التعيين كمساعد باحث او خبرة عشرة سنوات في الممارسة الفعلية لاي عمل من اختصاصات المركز.
ب - افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن خمسة اشهر.
ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.
- مساعد باحث :
أ- اجازة في اي من اختصاصات المركز.
ب - افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن شهرين او متابعة دورتين تدريبيتين مختلفتين في مراكز المعلوماتية القانونية.
ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.
ثانيا: شروط التصنيف والتدرج:
أ- للاستاذ الباحث : يتم تصنيف وتدرج الاستاذ الباحث وفقا للشروط المنصوص عليها في وحدات الجامعة اللبنانية التابع لها اختصاصه وفئة شهادته ويجري التعاقد معه بنفس الشروط والراتب والحقوق المنصوص عنها في وحدات الجامعة التابع لها اختصاصه والمطبقة على افراد الهيئة التعليمية فيها.
ب - للباحث المصنف :
- للتصنيف : يتم تصنيف الباحث المصنف برتبة وراتب الدرجة الثانية, من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والانظمة السارية المفعول.
ج- لمساعد الباحث :
يتم تصنيف مساعد الباحث برتبة وراتب الدرجة السادسة من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والانظمة السارية المفعول.
ثالثا: يجري تعيين وترقية افراد ملاك الباحثين ضمن الحدود والقوانين والانظمة المرعية ويجري التعاقد معها ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة ووفق الشروط المفروضة للتعيين والتدرج كما هو منصوص عليه.
يحق للجامعة التعاقد بالتفرغ او بالساعة او باجراء بحث معين مع الباحثين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وفق الاصول المعتمدة في الجامعة اللبنانية. ويحق للمركز ملء الوظائف الادارية الشاغرة في ملاكه الاداري وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية واقتراح عميد المركز. كما يمكن الحاق افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمركز لاجل اجراء ابحاث علمية بناء على طلبهم وتوصية عميد المركز وموافقة مجلس الوحدة المختصة وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/09/1987
يحق للجامعة التعاقد بالتفرغ او بالساعة او باجراء بحث معين مع الباحثين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وفق الاصول المعتمدة في الجامعة اللبنانية. ويحق للمركز ملء الوظائف الادارية الشاغرة في ملاكه الاداري وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية واقتراح عميد المركز. كما يمكن الحاق افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمركز لاجل اجراء ابحاث علمية بناء على طلبهم وتوصية عميد المركز وموافقة مجلس الوحدة المختصة وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 وتصبح على الشكل التالي:
يحق للجامعة التعاقد بالتفرغ او بالساعة او باجراء بحث معين مع الباحثين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وفق الاصول المعتمدة في الجامعة اللبنانية. ويحق للمركز ملء الوظائف الادارية الشاغرة في ملاكه الاداري وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية واقتراح عميد المركز. كما يمكن الحاق افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمركز لاجل اجراء ابحاث علمية بناء على طلبهم وتوصية عميد المركز وموافقة مجلس الوحدة المختصة وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.
يمكن تخفيض النصاب التعليمي لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ في الجامعة اللبنانية والملحق بالمركز الى حدود نصفه وذلك بموجب نص قرار الحاقه ويكمل نصابه بدوام مقابل لدى المركز.
يمكن تخفيض دوام الاستاذ الباحث المتفرغ في مركز المعلوماتية اذا كان مرتبطا للتدريس في وحدات الجامعة الاخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد المركز ويكمل نصابه بقرار الحاقه.
يبقى راتب المتفرغ المشار اليه في الفقرتين اعلاه دون اي تعديل ويبقى نصابه كاملا.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/09/1987
يمكن تخفيض النصاب التعليمي لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ في الجامعة اللبنانية والملحق بالمركز الى حدود نصفه وذلك بموجب نص قرار الحاقه ويكمل نصابه بدوام مقابل لدى المركز.
يمكن تخفيض دوام الاستاذ الباحث المتفرغ في مركز المعلوماتية اذا كان مرتبطا للتدريس في وحدات الجامعة الاخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد المركز ويكمل نصابه بقرار الحاقه.
يبقى راتب المتفرغ المشار اليه في الفقرتين اعلاه دون اي تعديل ويبقى نصابه كاملا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 وتصبح على الشكل التالي:
يمكن تخفيض النصاب التعليمي لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ في الجامعة اللبنانية والملحق بالمركز الى حدود نصفه وذلك بموجب نص قرار الحاقه ويكمل نصابه بدوام مقابل لدى المركز.
يمكن تخفيض دوام الاستاذ الباحث المتفرغ في مركز المعلوماتية اذا كان مرتبطا للتدريس في وحدات الجامعة الاخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد المركز ويكمل نصابه بقرار الحاقه.
يبقى راتب المتفرغ المشار اليه في الفقرتين اعلاه دون اي تعديل ويبقى نصابه كاملا.
بعبدا في 11 نيسان 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرمي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص