النص الكامل

قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجرى التسديد بناء على البيانات الاسمية (الارساليات) التي يقدمها الجابي على نسختين الى المحتسب المختص ضمن المهل المحددة في المادة الخامسة. يدقق المحتسب في محتوياتها ويقارن بينها وبين ارومات الايصالات المقتطعة, ثم يشهد على صحتها بالتوقيع عليها.

المادة 6 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171197/article/6/