المادة 6
مادة 6: يجرى التسديد بناء على البيانات الاسمية (الارساليات) التي يقدمها الجابي على نسختين الى المحتسب المختص ضمن المهل المحددة في المادة الخامسة. يدقق المحتسب في محتوياتها ويقارن بينها وبين ارومات الايصالات المقتطعة, ثم يشهد على صحتها بالتوقيع عليها.