المادة 2
مادة 2: تودع الاموال المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة, ويفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية- حساب خاص باسم "الصندوق البلدي المستقل" يتم تحريك هذا الحساب وفقا لاصول- تحدد بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, المادة 83 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.