تقسم الحصة العائدة للبلديات , المحددة في المادة الخامسة اعلاه الى قسمين:
- القسم الاول وقدره /70% / سبعون بالمئة من المبلغ يخصص لدعم موازنة البلديات ويوزع وفقا للاسس التالية:
- ستون بالمئة /60% / من هذه الحصة, توزع على جميع البلديات بصورة نسبية على اساس عدد سكان كل منها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية.
- اربعون بالمئة /40% / من هذه الحصة, توزع ايضا على جميع البلديات بصورة نسبية على اساس الحاصل الفعلي لرسومها
المباشرة خلال السنتين السابقتين.
لا يدخل في هذا الحساب النقد المدور والامانات وحاصل بيع الاملاك البلدية والاحراج المشاعية وعائدات هذه الاملاك او الاحراج والقروض والهبات .
- القسم الثاني وقدره /30% / ثلاثون بالمئة من المبلغ يخصص لمشاريع التنمية في البلديات ولانعاش المناطق وخاصة الريفية منها.
فقرة مضافة بموجب المرسوم 9093 ت 15/11/2002 ج ر 63 ت 21/11/2002 ومعدلة بالمرسوم 1117 تاريخ 18/3/2008 ج.ر 13
- تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها انشاء مطمر صحي او معمل معالجة للنفايات الواردة من البلديات الاخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل وفقا لما يلي :
- ما يوازي قيمة ستة دولارات اميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الاخرى
- ما يوازي قيمة اربعة دولارات اميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة لمعمل المعالجة من البلديات الاخرى .
- تتحمل كل بلدية من البلديات المستفيدة من المطمر الصحي أو معمل المعالجة كل بنسبة حجم ما تستفيده من خدمات النفقات عن هذه الخدمات وذلك باقتطاع المبالغ المترتبة عليها من حصتها في الصندوق البلدي المستقل .
- تحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات اصول وقواعد احتساب المبالغ المترتبة على كل بلدية لصالح البلدية التي ينشأ فيها المطمر الصحي أو معمل المعالجة.