النص الكامل

مرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على محتسب الخزينة المركزي في وزارة المالية, وعلى المحتسب المركزي في المديرية العامة للجمارك, كل فيما يختص به, تصفية حصص البلديات من الرسوم التي تستوفيها الدولة وذلك في نهاية كل شهر وايداعها لدى مصرف لبنان في حساب "الصندوق البلدي المستقل" ويبلغ وزارة الداخلية مصلحة الشؤون البلدية والقروية - نسخة عن هذا الايداع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, المادة 83 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من مرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171280/article/3/