المادة 10
مادة 10: شروط التمرين في الفئتين الثالثة والثانية: 1- يبقى المعينون في كل من الفئتين الثالثة والثانية متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ويعفى من التمرين الموظفون المشار اليهم في الفقرة /5/ من المادة /7/ من هذا النظام والموظفون خريجو فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة. 2- تتولى كل دائرة تدريب المتمرنين التابعين لها وفاقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية. 3- يصرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي, ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. 4- تثبت المتمرين السلطة التي لها حق تعيينهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. 5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية. 6- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.