المادة 9
مادة 9: شروط التعيين في الفئتين الثالثة والثانية: 1- يعين موظفو الفئتين الثالثة والثانية بقرار يصدر عن رئيس البلدية بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. 3- يعين الموظفون المشار اليهم في الفقرة ( 5 ) من المادة ( 7 ) في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم ويحتفظون بحق القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب .