المادة 55
مادة 55: تأليف مجلس التأديب : في بدء كل سنة تعين هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب رئيس البلدية وموافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك على الوجه التالي: - رئيس محكمة استئناف تنتدبه وزارة العدل رئيسا - موظف من الفئات الثلاث الاولى في الدولة تنتدبه وزارة الداخلية - موظفان اثنان من الفئة الثانية على الاقل في البلدية اعضاء - موظف من فئة الموظف المحال على مجلس التأديب ويلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من رئيس البلدية. يقوم بوظيفة مفوض البلدية رئيس دائرة الشؤون الادارية فيها.