The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس In force

المادة 55

المادة 55

مادة 55: تأليف مجلس التأديب : في بدء كل سنة تعين هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب رئيس البلدية وموافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك على الوجه التالي: - رئيس محكمة استئناف تنتدبه وزارة العدل رئيسا - موظف من الفئات الثلاث الاولى في الدولة تنتدبه وزارة الداخلية - موظفان اثنان من الفئة الثانية على الاقل في البلدية اعضاء - موظف من فئة الموظف المحال على مجلس التأديب ويلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من رئيس البلدية. يقوم بوظيفة مفوض البلدية رئيس دائرة الشؤون الادارية فيها.

المادة 55 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/law/171281/article/55/