جميع التشريعات

قرار رقم 2051 15/04/1995

تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل المستورد

النوع
قرار
الرقم
2051
التاريخ
15/04/1995
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/04/1995, ص. 411/412
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 586 تاريخ 28/05/1998 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2051 تاريخ 15/04/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة الحصر),

بناء على القرار رقم 4826/1 تاريخ 02/04/1994 (تعديل

تحديد اسس اسعار مبيع اصناف السيجار والسجائر

والتنباك المعسل المستوردة),

بناء على القرار رقم 567/1 تاريخ 04/02/1995

بناء على اقتراح ادارة حصر التبع والتنباك بكتابها

رقم 204 تاريخ 24/03/1995

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة

باحالته تاريخ 31/03/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 567/1 تاريخ 04/02/1995 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1,75 x (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 19/04/1995

تاريخ: 15/04/1995 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة