المادة 1
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 567/1 تاريخ 04/02/1995 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1,75 x (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المعادلة المنصوص عنها) بموجب قرار رقم 586 تاريخ 28/05/1998, المادة 2, 11/06/1998
مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2051/1 تاريخ 15/04/1995 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 2 * (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) /0,933 * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق.