All legislation

قرار Decision No. 2051 15/04/1995

تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل المستورد

Type
قرار · Decision
Number
2051
Date
15/04/1995
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1995, p. 411/412
Status
In force
Amended by
قرار رقم 586 تاريخ 28/05/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2051 تاريخ 15/04/1995
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة الحصر),

بناء على القرار رقم 4826/1 تاريخ 02/04/1994 (تعديل

تحديد اسس اسعار مبيع اصناف السيجار والسجائر

والتنباك المعسل المستوردة),

بناء على القرار رقم 567/1 تاريخ 04/02/1995

بناء على اقتراح ادارة حصر التبع والتنباك بكتابها

رقم 204 تاريخ 24/03/1995

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة

باحالته تاريخ 31/03/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 567/1 تاريخ 04/02/1995 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1,75 x (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 19/04/1995

تاريخ: 15/04/1995 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة