المادة 1
مادة 1: يجوز نقل القضاة من مجلس شورى الدولة ومن ديوان المحاسبة الى ملاك القضاء العدلي دون تعديل في الراتب بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى من القضاة الذين مارسوا القضاء العدلي سابقا.
قانون Law No. 16 24/02/1966
مادة 1: يجوز نقل القضاة من مجلس شورى الدولة ومن ديوان المحاسبة الى ملاك القضاء العدلي دون تعديل في الراتب بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى من القضاة الذين مارسوا القضاء العدلي سابقا.
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959 وتصبح كما يلي: يعين رئيس الديوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويختار من الموظفين او القضاة العاملين الذين مارسوا او يمارسون بالاصالة مدة خمس سنوات على الاقل احدى الوظائف التالية: - رئيس غرفة في ديوان المحاسبة. - مدعي عام لدى ديوان المحاسبة. شرط ان يكونوا من الدرجتين الاوليتين في الفئة الثانية على الاقل. - رئيس مجلس الشورى, مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى, مفتش عام مالي, مدير مالية عام. - رئيس مجلس الاعلى للجمارك, مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. شرط ان يكونوا حائزين على الاجازة في الحقوق مقبولة رسميا.