المادة 1
مادة 1:
حددت المدة الواقعة بين اول تموز والخامس عشر من شهر شباط من كل عام موعدا لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها.
قرار رقم 148 16/04/1953
مادة 1:
حددت المدة الواقعة بين اول تموز والخامس عشر من شهر شباط من كل عام موعدا لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها.
(عدلت بموجب قرار 235 / 1953 )
مادة 2:
حددت المدة الواقعة بين الخامس عشر من شهر ايلول والخامس عشر من شهر نيسان من كل عام موعدا لمباشرة اعمال استثمار الاحراج والانتهاء منها باستثناء حرق المشاحر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 235 تاريخ 02/07/1953, المادة 1, 08/07/1953
مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 148 الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1953 على الوجه التالي:
مادة 3:
تستثنى الصنوبريات من احكام هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان سنة 1953 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: جورج حكيم